منتدى التربية والتعليم المقاطعة الثالثة حاسي بحبح
منتدى التربية والتعليم المقاطعة الثالثة حاسي بحبح
منتدى التربية والتعليم المقاطعة الثالثة حاسي بحبح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية والتعليم المقاطعة الثالثة حاسي بحبح

منتدى يهتم بالمواضيع التربوية التي تساعد في نشر العلم وضعيات, أنشطة, دروس, مواضيع, مذكرات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

تتتبرأ ادارة  المنتدى من المشاركات  الغير مسؤولة التي تخرج عن مجال التربية والتعليم

يمنع منعا باتا كتابه اي مواضيع خارج قطاع التربية والتعليم ..... واي موضوع كهذا من أي شخص سيتم ايقافه فورا ...

يتوجه مجلس ادارة المنتدي بالشكر لجميع الاعضاء والزوار الكرام ، ويتمني من الجميع المشاركة في تطوير التعليم ، بالتوفيق للجميع.

 تعتذر إدارة المنتدى عن كل إشهار قد يظهر على صفحاته ، و هو غير لائق بمقام التربية و التعليم.

 

 العزل والتسريح في الوظيفة العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 785
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
الموقع : https://bahbah.ahlamontada.com

العزل والتسريح في الوظيفة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: العزل والتسريح في الوظيفة العمومية   العزل والتسريح في الوظيفة العمومية Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 17, 2014 6:05 am

اان التسريح حسب المادة 163 من القانون العام للوظيفة العمومية هو عقوبة من الدرجة الرابعة وهو أنهاؤه لحياة الموظف المهنية ووضع حد لعلاقته بالإدارة باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. ويعرف التسريح بانه العقوبة التي تسلك على الموظف الذي ارتكب خطئا مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة.

اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.

أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.

ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.

إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.

واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:

1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.

2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.

3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bahbah.ahlamontada.com
 
العزل والتسريح في الوظيفة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العزل والتسريح في الوظيفة العمومية
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية والتعليم المقاطعة الثالثة حاسي بحبح :: الفئة الأولى :: منتدى التفتيش التربوي-
انتقل الى: