[center]المقـــدمـــ ـة:
أينمـا وجـد النــاس وكيفمــا كانـوا ، فئاتا أو شعــوبـا وأمــما إلا وكــانت الحــاجـة إلـى قــوانيـن تضبــط وتنظــم حيــاتهـــم وعلاقـاتهــم فيمــا بينهــم ، وســواء كـانت القـوانيــن عرفيـــــة أو مدنيــة ، إلا أن الهـــــدف واحـــد ، وهــو تحديـــد حقـــوق وواجبـــات كـل فـرد نحــو ذاتــه ، وتجـــاه الآخــريـن . والتشــريع المدرســي فــرع من هــذه القـوانيــن وضــع لضبط وتوضـيــح عــدة جــوانـــب تهــم فئـــة الموظفيــن والدارسيـن في قطــاع التربيـــة والتعليــم. وقبـــل التطــرق إلى هـــذه الجــوانب لابد من تقديــم تعريــف وجيــز عـن التشريــع المدرســي وأهدافــه وأقســامه ومصـــادره
التشريـــــــع :
مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة في الدولة وفقا لإجراءات معينة مصاغة في نصوص مكتوبة وتكتسب قوتها الإلزامية بصدورها من السلطة العامة المختصة
التشريع المــــدرسي : مجموعة النصوص التشريعية كــــ ( القوانين –الأوامر-المراسيم) والتنظيمية(المراسيم التنفيذية والقرارات والمناشير) الخاصة بتنظيم قطاع التربية
التشـــريع لـــــــــــــــــــــــغة :
ورد مفهوم التشريع في قواميس اللغة بمعان متعددة فكلمة :
•مشرع للقوم : تعني سن لهم شريعة أي وضع لهم قوانين وضوابط.
•شرع، شرعا وشروعا: دخل الماء وشرب منه ورد الماء
•شرع واشرع الطريق بمعنى بينه .
•شرع في الموضوع: بدأ فيه
•الشريعة : ما شرع الله لعباده من السنن والأحكام في مجالي الدين والدنيا .
أما اصطلاحـــــــــــــــــــــــــــــا:
التشريع المدرسي : كمركب إضافي يعني :
مجمل القوانين واللوائح التنظيمية التي تتناول أوضاع الحياة المهنية لموظفي التربية والتعليم كالحقوق والواجبات والتكوين والتوظيف والترسيم والترقية ونظام الأجور والتأديب والعطل وتحديد مهام الهياكل والمصالح وضبط العلاقات بين العاملين في القطاع.
تكون هذه التشريعات عادة في شكل مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو لوائح ومناشير تنظيمية صادرة عن السلطات الوصية .
للتشريع المدرسي مرجعيات تتمثل في ثقافة المجتمع وحضارته وأيدلوجيته ( وضعه الاجتماعي الاقتصادي) والتطورات والمستجدات العلمية في مجال التسيير والتنظيم .
ولفهم مادتي القانون والتشريع المدرسي باعتباره جانبا قانونيا صحيحا وتطبيق قواعده تطبيقا سليما ينبغي معرفة مصطلحا ته وقوتها القانونية وتدرجها.
أهميته التشريــــع المدرســــي بالنسبة للمــــــربي :
أن يتعـرف علـى النصـــوص القانونيــة التــي تتحكـــم في تسييــر وتنظيــم التربيـــة والتكـــويـن أن يطلــع على شــروط تطبيــق هــذه النصــوص ومـا يعــود منهـا بالفـائـدة علــى الأستــاذ ومـا يترتـب عن مخالفتهـــا أو التهـــاون في تطبيقهـا من آثـــار ونتـــائج سلبيــة .
أن يعــرف واجباتــه وحقــوقـه المهنـيـة والتربــويـة والاجتماعية.
أقســــــام التشــــــريع الـــــمدرســـــي:
يمكـن تنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :
أ - قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 .
ب - قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة .
ج - أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .
د - والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة الدراســــة .
مصــــــــادر ومستـــــويــات النـــــصوص التشريعيــــــة :
المصـــدر : يقصد به المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية وجودها وقوتها .
وتنقسم النصوص إلى قسمين : نصوص تشريعية و نصوص تنظيمية .
*أولا : النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الاستثنائية.
أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) : هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور
الأمـــــــــــر (Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
*ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي
المرســــوم (Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2) -التعليمــــــة(Note:
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة إذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات
أنـــــــــــــــــــــــواع التشريـــــــــــع :
للتشريع أنواع ثلاثـــة متفاوتة في درجاتها فاعلاها درجة الدستور ويعد التشريع الأساسي أوسطها التشريع العادي وأدناها التشريع الفرعي .
*الدستـــــــــــــــــــــــــــــور : وهو التشريع الأساسي وهو أعلى التشريعات في الدولة .
*التشريع العادي أو القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم السلطة التشريعية أساسا بوضعها في حدود اختصاصها .
*التشريع العادي أو اللوائح : ويقصد به اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في حدود اختصاصها التي يحددها الدستور وهي ثلاثة أنواع :
لوائــــــــــح تنظيمية – لوائح الضبط الإداري – تشريع الضرورة .
برنامج التكوين التناوبي لمديري مؤسسات التعليم الاكمالي والثانوي بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
أهـــــــــــــداف التشـــــــــريع :
1-القدرة على معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها .
2-القدرة على معرفة النصوص التشريعية .
3-القدرة استثمارها وتوظيفها بما يخدم الفعل التربوي .
4-القدرة على تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية.
5-القدرة على إيصال هذه النصوص إلى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتضافر الجهود من اجل تحسين الأداء التربوي .
6-القدرة على التفكير السليم والفهم الواعي في التعامل مع النصوص .
7-القدرة على اكتشاف التناقضات والنقائص والفجوات إن وجدت.
8-القدرة على معرفة النصوص التشريعية.
مصـــــــــــــــادر التشــــــــريـع المدرســي :
مصادر التشريع المدرسي عديدة ومتنوعة فمنها : القانون ، الأمر ، المرسوم ، القرار.
ويعد الأمر 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16/4/1976 نصوص أساسية للتشريع المدرسي الجزائري وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية.
ويمكن للقارئ الرجوع عند اللزوم إلى النشرة الرسمية للتربية التي تمثل السجل التاريخي للتشريع المدرسي الجزائري ، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الخــــــــــــــــــاتمــــــــــــة
التشريع المدرســــي موضوع واسع ومتعدد العناصر والأطراف وهو مجال من المجالات الكبرى مهم ومتطور ، يتميز بالتغير والتحديث استجابة إلى كل مستحدث ومستجد في ميدان التربية ويهدف في مجمله إلى توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من انجاز المهام المرسومة لها وتنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسات التربوية و ضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها وتزويد المؤسسات التعليمية بأدوات العمل الضرورية التي من شانها أن تساهم في خلق ظروف العمل الملائمة والضرورية لأداء النشاط التربوي في مؤسسات التربية والتكوين وتوفير الشروط المعنوية للعمل من اجل تحقيق الأهداف .